اخر تنسيق في 22-09-2022
تسوية النزاعات الفردية في العمل
القانون 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 نوفمبر سنة 1990
معدل بالقانون 91-28 في 21-12-1991
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها، وكذا القواعد والاجراءات المسيرة لمكاتب المصالحة، والمحاكم الفاصلة في المسائي الاجتماعية لدراسة النزاعات الفردية في العمل.
المادة 2: يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون، كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة.
الباب الثاني
كيفيات معالجة النزاعات الفردية
في العمل داخل الهيئات المستخدمة
المادة 3 : يمكن للمعاهدات والاتفاقات الجماعية للعمل ان تحدد الاجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة.
المادة 4: في حالة غياب الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره الى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ الاخطار.
في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الأمر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال (15) يوما على الاكثر من تاريخ الاخطار.
المادة 5: بعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن العامل اخطار مفتش العمل وفقا للاجراءات التي يحددها هذا القانون.
الباب الثالث
تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة
في المسائل الاجتماعية
الفصل الأول
في التشكيل
المادة 6: يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين للمستخدمين ويرأس المكتب بالتداول ولفترة (6) أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين.
يحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم
المادة 7 : يعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون وأعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين والاعضاء الاصليين.
المادة 8: تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين.
ويجوز للمحكمة أن تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على الأقل.
وفي حالة غياب المساعدين من العمال أو المساعدين من المستخدمين او كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين، واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض أو بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة.
وفي الحالة التي يكون فيها أحد المساعدين من العمال أو المستخدمين طرفا في النزاع أو له مصلحة شخصية في ذلك يتم تعويضه بأحد المساعدين الاحتياطيين، حسب الحالة واذا تعذر يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت رئيس المحكمة.
الفصل الثاني
تعيين المساعدين
وأعضاء مكاتب المصالحة
المادة 9: يتم تعيين المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من 10 الى 14 من هذا القانون وحسب الترتيب التنازلي للاصوات المحصل عليها.
المادة 10: ينتخب المساعدون العمال والأعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة (3) سنوات، من قبل ممثلين عن عمال الشركات والمؤسسات التي تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11: ينتخب المساعدون و الأعضاء المستخدمون لمكاتب المصالحة لمدة ثلاث (3) سنوات من ممثلين عن المستخدمين وفقا للكيفيات المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة 12: ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
. الجنسية الجزائرية،
. بلوغ سن الخامسة والعشرين (25) على الاقل بتاريخ الانتخاب،
. ممارسة المهنة بصفة عمال أجراء منذ خمس 5 سنوات على الاقل،
. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة 13: لا يمكن أن ينتخب كمساعدين و كأعضاء مكاتب المصالحة:
. الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم،
. المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم،
. المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب مخالفة تشريعات العمل خلا ل فترة تقل عن سنة واحدة،
العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين (2) بسبب عرقلة حرية العمل،
قدماء المساعدين أو الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية.
المادة 14: تحدد كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المادة 15: يؤدي المساعدون قبل استلام مهامهم أمام المحكمة اليمين التالية:
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية واخلاص وأن أكتم سر المداولات".
الفصل الثالث
حقوق وواجبات المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة
المادة 16: يستفيد العمال المساعدون الاصليون والاحتياطيون وكذلك العمال الأعضاء الأصليون والاحتياطيون التابعون لمكاتب المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من أوقات الغياب بممارسة مهامهم.
تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم.
المادة 17: تسقط صفة العضوية عن المساعدين الاصليين والاحتياطيين وأعضاء مكاتب المصالحة الاصليين والاحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة، أو كانوا معنيين باحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تلقائيا بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا.
المادة 18: في حالة تغيب المساعد أو عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالية أو تخلى عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض الى احدى العقوبات التالية:
. التوبيخ،
. التوقيف لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،
. الاسقاط،
يصدر العقوبة رئيس المجلس القضائي المختص باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
الباب الرابع
في الاختصاص
الفصل الأول
اختصاص مكاتب المصالحة
المادة 19: يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية.
يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعى عليه خارج التراب الوطني او حالة الافلاس أو تسوية قضائية من قبل صاحب العمل.
ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون والأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات والادارات العمومية.
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية
الفرع الأول
الاختصاص النوعي
المادة 20: مع مراعات أحكام المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي:
. الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
. كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صراحة.
المادة 21: (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة أين صدر قرار عن المحكمة الدستورية رقم 22/ ق. م د / د/ 22 في 22 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس 2022).المادة 21: (تم الدفع بعدم دستوية هذه المادة أين صدر قرار عن المحكمة الدستورية رقم 22/ ق. م د / د/ 22 في 22 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس 2022 قضى بدستوريتها).
باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعاوى اساسا:
. بالغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و / أو الاتفاقات الاجبارية.
. بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهني للمدعي.
المادة 22: تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون:
. تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل،
. تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في اطار الاجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة.
. دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة،
كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر.
المادة 23: تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الأصلي الذي تبنى عليه. يحدد الطلب الأصلي اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا.
الفرع الثاني
الاختصاص الاقليمي
المادة 24: ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل اقامة المدعى عليه.
كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق او انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.
المادة 25: فضلا عن الأحكام المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية، تمنح الاستفادة منها بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقبل مرتبه عن ضعف الأجر الأدنى المضمون.
الباب الخامس
الاجراءات
في اخطار مكاتب المصالحة
المادة 26: في اطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 19 من هذا القانون يتم اخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا
وفي الحالة الأخيرة يقوم مفتش العمل باعداد محضر بتصريحات المدعي.
المادة 27: يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة(3) أيام من تبليغه بتقديم الاخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء الاطراف الى الاجتماع.
تحسب مدة ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء الى اليوم المحدد لحضور الأطراف.
المادة 28: يجوز لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء ما لم يوجد مانع جدي وشرعي.
يبلغ المدعي خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة 29: عند عدم حضور المدعى عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعاؤه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستدعاء.
المادة 30: في حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية.
تسلم نسخة من المحضر الى المدعي أثناء الاجتماع.
المادة 31: في حالة اتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك،
وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة.
المادة 32: يعتبر محضر المصالحة حجة اثبات مالم يطعن فيه بالتزوير.
لا يجوز ان يتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص السارية المفعول.
الفصل الثاني
تنفيذ اتفاق المصالحة
المادة 33: ينفذ الاطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فان لم توجد ففي أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ الاتفاق.
المادة 34: في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 % من الراتب الشهري الادنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به.
غير أن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ الا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز (15) يوما.
يكون لهذا الأمر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن.
المادة 35: عندما يتعلق التنفيذ بكل أو بجزء من الاتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلوا العمال طرفا فيه وواحد أو أكثر من المستخدمين فان الغرامة التهديدية اليومية المحددة طبقا للمادة 34 من هذا القانون تضاعف بقدر عدد العمال المعنيين وفي حدود مائة (100) عامل.
الفصل الثالث
اللجوء الى المحاكم وتنفيذ الأحكام
المادة 36: في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
المادة 37: ترفق العريضة الموجهة الى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من 26 الى 32 من هذا القانون.
المادة 38: تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها (15) يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.
وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات اصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية.
المادة 39: في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 – 35 من هذا القانون.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
المادة 40 (معدلة م 1 ق 91-28):
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الأمر 75-32 المؤرخ في 29 أفريل سنة 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل.
غير أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام هذا الأمر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال المصالحة، وكذا الأحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل الاجتماعية سارية المفعول الى أجل أقصاه 30 يونيو سنة 1992، وذلك في انتظار وضع مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
المادة 41: تطبق أحكام الأمر 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية ما عدا الحالات التي ينص فيها هذا القانون على أحكام مخالفة.
المادة 42: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير 1990
الشاذلي بن جديد.